السيد الخوانساري

279

جامع المدارك

عشرون دينارا ، وللعلقة خمسان أربعون دينارا ، وللمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا [ وللعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا ] فإذا تم الجنين كان له مائة دينار ، فإذا أنشأ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدرأ ذكرا كان ولدها أو أنثى فدية الولد نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى وديتها كاملة " ( 1 ) . وخبر أبي جرير القمي ( 2 ) " قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن النطفة ما فيها من الدية ، وما في العلقة ، وما في المضغة المخلقة ، وما يقر في الأرحام ، قال : إنه يخلق في بطن أمه خلقا من بعد خلق ، يكون نطفة أربعين يوما ثم يكون علقة أربعين يوما ، ثم يكون مضغة أربعين يوما ، ففي النطفة أربعون دينارا ، وفي العلقة ستون دينارا ، وفي المضغة ثمانون دينارا ، فإذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار ، قال الله عز وجل ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فإن كان ذكرا فقيه الدية ، وإن كان أنثى ففيها ديتها " . وفي قبال ما ذكر صحيح أبي عبيدة عن الصادق أو عن أبيه عليهما السلام في امرأة شربت دواء عمدا وهي حامل لتطرح ولدها ولم يعلم بذلك زوجها ، فألقت ولدها ، فقال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها ديته يسلمها إلى أبيه ، وإن كان جنينا عقلة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه ، قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته ؟ قال : لا ، لأنها قتلته ( 3 ) . وقول أبي جعفر عليهما السلام على المحكي في صحيح ابن مسلم " إذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه فإذا كان كذلك فإن فيه الدية كاملة " ( 4 ) . وقول الصادق عليه السلام على المحكي في الصحيح " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين

--> ( 1 ) الوسائل : أبواب ديات النفس ، ب 21 . ( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، ب 19 ، ح 9 . ( 3 ) الفقيه باب دية النطفة والعلقة تحت رقم 6 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 345 .